الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ دراسة قانونية تحليلية(علي المغراوي)_1_
دفع وباء كورونا المستجد العديد من الدول إلى إقرار حالة الطوارئ الصحية، التي استندت في مراجعها لمجموعة من الأسس الدستورية و القانونية، إلا أن الكثير من الدول التي تعيش نوعا من السلطوية، استغلت ظروف حالة الطوارئ لتكريس مزيد من الاجراءات والتدابير الموغلة في البطش والتسلط بالمواطنين، مما جعل منظمة الامم المتحدة[1] والكثير من المنظمات الغير الحكومية المهتمة بحقوق الانسان، تدق ناقوس الخطر، وتحذر من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة تحت غطاء حالة الطوارئ ذلك أن القانون الدولي لحقوق الانسان، قنن بشكل صارم هذه الحالة، وفرض مجموعة من القيود على الدول لاحترام الحقوق والحريات مهما كانت الظروف، فما هي مقتضيات حالة الطوارئ في ضوء القانون الدولي ؟، وما هي الحقوق والحريات التي لا يجوز تعطيلها بمناسبة حالة الطوارئ؟، وعلاقة بالمغرب ماهي الأسس الدستورية والقانونية لحالة الطوارئ الصحية؟ وماهي أثار هذه الحالة على وضعية الحقوق والحريات بالمغرب؟
أولا: حالة الطوارئ في القانون الدولي والوطني
- حالة الطوارئ في القانون الدولي .
حالة الطوارئ أو ما يسمى بالأحكام العرفية أو الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية مضطرة لاتخاذ تدابير واجراءات لحماية الأمن العام لمواطنيها[2]، فهي ظرف استثنائي غير عادي ، تفرضه الدولة عندما يتهدد أمنها و نظامها العام ، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف داخلية أو خارجية ، كوقوع حرب أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو قلاقل اجتماعية خطيرة أو انتشار وباء أو كوارث عامة،
وقد نصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى[3] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على إعلان حالة الطوارئ في حال وجود أي تهديد يهدد حياة الامة واتخاذ التدابير اللازمة في مواجهته في حال اعلانها بشكل رسمي، فيما تناولت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على الحريات التي لا يمكن المساس بها في حال إعلان الدولة لحالة الطوارئ وهذا ما سنتطرق اليه لاحقا .
كما نصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950[4]على حالة الطوارئ وأيضا المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969[5]، والمادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الانسان[6]، التي جاءت مطابقة للمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[7]، ويلاحظ ان أغلب هذه الاتفاقيات والمواثيق استندت فيها صياغتها عند تطرقها الى حالة الطوارئ الى المادة 04 من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية .
وإذا كانت حالة الطوارئ، تستوجب مجموعة من القيود والتدابير التي يجوز اتخاذها كإمكانية وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة،….فإن مقتضيات القانون الدولي قيدت تلك الاجراءات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على ما يلي : “في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز يكون مبرره الوحيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الأصـل الاجتماعي”.
لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ في الدول الأطراف في هذه المعاهدة، يشترط فيه أولا وجود حالة عامة تهدد حياة الأمة وأن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسمياً حالة الطوارئ، وثانيا أن تتقيد الدولة عند إعلانها حالة طوارئ، بالالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي .
ووفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، لا سيما الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه ، يجب على الدول التي تعلن حالة الطوارئ عدم تعليق الحقوق غير القابلة للتقييد وهي : الحق في الحياة و تحريم ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإخضاع للتجارب الطبية أو العلمية دون الموافقة و حظر الرق والاتجار بالرقيق والعبودية و حظر اعتقال أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ومبدأ المساواة في مجال القانون الجنائي، أي اشتراط أن يقتصر الاستناد في تقرير كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليها على أحكام واضحة ودقيقة في القانون الذي كان موجوداً وساري المفعول وقت حدوث الفعل أو الامتناع عنه، باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينص على عقوبة أخف و لكل إنسان الحق بأن يعترف لـه بالشخصية القانونية ، وحرية الرأي والعقيدة .
و تأسيسا على ما سبق ، فإن حالة الطوارئ تعتبر ضمن الحالات الواردة ضمن نظرية الظروف الاستثنائية، التي أجازها القانون الدولي لحقوق الانسان لمواجهة الأخطار، مع اشتراط التقيد بمجموعة من الشروط الضامنة للحقوق والحريات الغير القابلة للتعطيل.
- حالة الطوارئ في القانون الوطني المغربي
- في الدستور المغربي لسنة 2011
بتحليل مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لا نجد ها تحدثت عن اعلان “حالة الطوارئ” ، ولا عن “حالة الطوارئ الصحية”، لكن نجد ها تحدثت عن حالة الحصار في الفصل 74، التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري ( الفصل 49 ) ، حيث يمكن للملك إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة . كما نصت الوثيقة الدستورية على حالة الاستثناء ( الفصل 59 )، التي سبق وأن عاش المخرب تجربتها في عهد الملك الحسن الثاني سنة 1965.
وتأسيسيا على ما سبق، فإن إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، أحدث نقاشا قانونيا ودستوريا بخصوص مشروعية اجراءات الحكومة[8] بعد صدور بلاغ لوزارة الداخلية[9]، الذي سبق صدور المرسوم الذي ينظم هذه الحالة، والتي لا تعتبر حالة حصار و لا حالة استثناء ، وتختلف عن حالة الطوارئ التي نصت عليها المواثيق الدولية ، ذلك أن إعلان حالة الطوارئ الصحية غير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم و استقرار البلاد و السير العادي للمؤسسات الدستورية ، لكنها مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا. كما أنها لا تقيد بشكل شامل حقوق وحريات الأفراد[10] .
- المرسوم بقانون رقم 2.20.292
بتاريخ 23 مارس 2020، صدر هذا المرسوم في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة، ويتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ويخول المرسوم بقانون[11] أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل غير أنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وقد جاء في الجريدة الرسمية في تقديم مرسوم بقانون رقم 2.2.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أنه يأتي بناء على الفصول21 [12] و24 (الفقرة 4)[13] والفصل 81[14] من الدستور 2011، وبناء على اللوائح التنظيمية لمنظمة الصحية العالمية[15]، وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين
- المرسوم رقم 2.20.293
صدر هذا المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. وينص هذا المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يسمح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم. إلا أن هذا المرسوم طرح اشكالات قانونية بخصوص أجل السريان، فدورية رئيس النيابة العامة رقم 13 بتاريخ 24 مارس 2020 اعتبرت أن فترة حالة الطوارئ تمتد من 20 مارس 2020 إلى 20 أبريل فيما يتعلق بتوقيف الآجال التشريعية والتنظيمية. أما فيما يخص التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون فإن رئيس النيابة العامة أمر بتطبيقها على جميع الأفعال المرتكبة من يوم 24 مارس 2020 وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020.
أما المحافظ العام على الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فقد اعتبر في المذكرة رقم: 06/2020
بتاريخ 25 مارس 2020 أن توقيف الآجال التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال
فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها سيتم ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020 معتمدا
على المادة الأولى من مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية والتي لا تتضمن اطلاقا
تاريخ بداية هذه الفترة. ولعل اجتهاد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي وجه
بتاريخ 25 مارس 2020 تنبيها هاما وعاجلا لزملائه في المهنة يشدد فيه على أن تاريخ
بداية حالة الطوارئ الصحية هو اليوم الموالي لتاريخ نشر المرسوم أي 25 مارس 2020،
يشكل في نظرنا رأيا قانونيا فاصلا في هذا الموضوع.
[1] لبنى الفلاح: “الأمم المتحدة: المغرب على رأس الدول التي استغلت حالة الطوارئ لتصفية الحسابات مع معارضيها”، 15:19 أبريل2020، https://alhayatalyaoumia.ma/%D8%A7%D9%84%D8
[2] عمر سعد الله ، معجم في القانون المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة الاولى ، 2005 ، ص161
[3] في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
[4] في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي
[5] أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
[6] في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
[7] محمد حسن دخيل ، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، 2009،ص: 64 .
[8] خالد العسري: “هل تعترف الحكومة أن إجراءاتها كانت خارج القانون؟“، 24 مارس2020،3:27،https://banassa.com/opinions/14713.html?fbclid=IwAR2A3h
[9] أعلنت وزارة الداخلية بالمغرب في بلاغ لها يوم 19 مارس 2020 عن حالة الطوارئ الصحية في كامل تراب المملكة تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020،
[10] خالد الشرقاوي السموني: “التأصيل الدستوري و القانوني لحالة الطوارئ الصحية”، 1 ماي 2020، الخامسة مساء https://ladepeche24.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9
[11] تتوزع مضامين هذا المرسوم بقانون على سبع مواد، من أهمها:ـ يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها، وذلك كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية؛ـ على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات؛ـ يعاقب على مخالفة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد .ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون؛ـ يخول هذا المرسوم بقانون للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام ، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة؛ ـ بموجب هذا المرسوم بقانون يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفعها، باستثناء آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
[12] الفصل21 من الدستور المغربي لسنة 2011: “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”
[13] الفقرة الرابعة من الفصل 24 المشار إليها في هذا المرسوم بقانون فإنها ترتبط بحرية التنقل عبر التراب الوطني وفق القانون، ومفادها أنه لا يمكن الحد منها إلا بقانون وهو ما جاء في هذا المرسوم بقانون، في هذا الفصل “…. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
[14] الفصل 81 من الدستور الجديد لسنة 2011، “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”
[15] المغرب عضو في منظمة الصحة العالمية، والحكومة المغربية ملتزمة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.09.212 صادر في 26 أكتوبر 2009 بنشر اللوائح الصحية الدولية (2005) التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والخمسين بتاريخ 23 ماي 2005 ، و نشر في الجريدة الرسمية عدد 5784 بتاريخ 5 نونبر 2009، حيث تنص المادة 15 من اللوائح الصحية الدولية ، في فقرتها الأولى على أنه:”إذا تأكدت وفقا للمادة 12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49″ ، كما تنص في فقرتها الثانية على أنه: “يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي “
و تبعا للمادة أعلاه ، فقد أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، توصياته المؤقتة في 29 فبراير 2020، أكد من خلالها أنه : ” وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، للدول الأعضاء الحق السيادي في التشريع، وتطبيق تشريعاتها الوطنية وفقا لسياساتها الصحية، حتى ولو كان ذلك يعني تقييد حركة الأشخاص “.