المقالات

الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ دراسة قانونية تحليلية(علي المغراوي)_2_

ثانيا: الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

    لقد شكلت حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، فرصة سانحة لاختبار مدى ارادة الدولة في ترسيخ ثقافة الديمقراطية، لكن الملاحظ أن جل الاجراءات اتجهت في منحى لتكريس مزيد من السلطوية، عبر العديد من الممارسات الخارجة عن القانون، ومنها تلك الحملات الاستعراضية التي تتم بمناسبة تنفيذ تدابير الحجر الصحي والمصحوبة بسلوكات منافية للقانون، ومنها  الضرب والشتم، وتصوير ونشر الحياة الخاصة للأفراد، وهذا يتنافي مع مبدأ التناسب[1] الذي يعتبر من أهم ضوابط التشريعات، والذي يعتبر قيدا مفاده أن مختلف التدابير والإجراءات، التي تتخذها السلطة الإدارية، يجب أن تكون متلائمة  ومنسجمة مع الظروف، التي دفعت بالإدارة إلى اتخاذ القرار الضبطي[2]، كما يتعارض ذلك مع مبدأ الضرورة، الذي يقتضي أن تلتزم السلطات الإدارية، التي اتخذت الإجراءات والتدابير الضبطية بمقدار الضرورة التي تفرضها ظروف اتخاذ تلك القرارات[3]،  بشكل لا يمس بالحقوق والحريات الأساسية التي ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية[4]. خاصة عندما يتعلق الأمر بأهم حق من حقوق الانسان، وهو الحق في الحياة، الذي قد يتم انتهاكه على اثر أخطاء ربما تكون فردية، من خلال ممارسة العنف الجسدي على بعض المواطنين، أو من خلال التعذيب الذي قد يتعرضون له في بعض المخافر، أو من خلال تجاوزات لبعض أفراد السلطة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن أكد في مناسبة سابقة، أن سبب وفاة الشهيد كما عماري، هو تعرضه للضرب من طرف مجموعة من العناصر الأمنية بمناسبة مشاركته في إحدى مسيرات حركة 20 فبراير سنة 2011 بمدينة أسفي، كما نذكر هنا في سياق حالة الطوارئ، فقد سجلت إحدى المنظمات الحقوقية المغربية في بيان رسمي صادر عنها وفاة شاب قاصر (17 سنة) بالجديدة[5]، مما يعيد طرح موضوع عدم الافلات من العقاب للواجهة.

      وهذا يدفعنا إلى تركيز الحديث عن موضوع مناهضة التعذيب بالمغرب، الذي جرمه الدستور المغربي في جميع الظروف، ولو كانت ظروفا استثنائية، أي أنها لا تعطي مجالا لتبرير اللجوء لأساليب التعذيب، ولو تعلق الأمر بخطر الإرهاب، أو بحالة حرب، أو عدم استقرار[6]، وهنا نجدد التساءل عن دور المجلس الوطني لحقوق الانسان[7] الذي من المفروض فيه أن يواكب مثل هذه الحالات، حيث يسجل أن هذا المجلس أصبح متخصصا في إعداد تقارير لتبييض الانتهاكات الحقوقية[8]، التي ترتكبها الدولة حيث أصدر تقرير في عز الوباء، يشخص فيه وضعية حقوق الانسان بالمغرب، ويفند ادعاءات التعذيب التي تعرض لها معتقلي حراك الريف، علما بأن جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم، وهذا الأمر يستهدف كل الأشخاص كيفما كانت صفاتهم ومراتبهم مما يجعل هذا التصور يتلاءم مع تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام[9].

    ولقد تعالت مجموعة من الأصوات الحقوقية بالمغرب، التي نبهت إلى الانزلاقات التي تتم بمناسبة هذه الحالة الوبائية، والتي تؤدي الى مزيد من التضييق على الحقوق والحريات، مطالبة الدولة بضرورة احترام القانون ، الذي يفرض نوعا من تلاؤم الحدود، التي تفرضها السلط العمومية على ممارسة الحقوق والحريات، مع الظروف والملابسات التي فرضت تلك التدابير، والغاية التي دفعتها لذلك، أي أن يكون وضع الضوابط، التي قد تحد من ممارسة الحقوق والحريات، يتسم بنوع من العقلانية، بمعنى أن تكون متناسبة مع الظروف التي فرضت ذلك[10]، خاصة وأن هذه الفترة شهدت حملة واسعة على المدونين تحت طائلة عقوبات مفرطة، مما يعتبر اجهازا على حرية الرأي والتعبير، التي تعرف تراجعا كبيرا بالمغرب.

   وارتباطا بموضوع حرية الرأي والتعبير، التي نص عليها دستور2011 من خلال الفصل 25  ” حرية الفكر والرأي و التعبير مكفولة بكل أشكالها “، فإن محاكمة العديد من المدونين بسبب التعبير عن رأيهم يعتبر مسا بعلوية القواعد الدستورية، التي من المفروض احترامها بصيانة حقوق المواطنين مهما كانت الظروف، وإلا أصبح الدستور مجرد برنامج سياسي، في أقصى الحالات ملزم على المستوى الأخلاقي أو مجرد مجموعة من النصائح التي يتلقاها المشرع، والتي يكون حرا في الأخذ أو عدم الأخذ بها، على حد تعبير الفقيه [11]Charles EISENMA، حيث  مازال يسجل استمرا محاكمة العديد من الصحفيين، وبقاء أخرين وراء القضبان[12]، علاوة على التضييق على الصحافيين مما جعل وضعية  المغرب في التصنيف الجديد لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها لسنة 2019، يحتل المركز 135 من أصل 180 دولة.

   ولعل ما أثار استغراب، وسخط جل الفاعلين والمتتبعين وجمهور المواطنين المغاربة، هو الحديث عن مصادقة الحكومة في مجلسها بتاريخ 19 مارس 2020 على مشروع قانون الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة للعلن، والذي يتكون من 13 المادة، تضمنت 16 جريمة، وبغض النظر عن مشروعية هذا القانون من حيث مسطرته ومضامينه والتي تبقى من اختصاص المحكمة الدستورية، فإن الملاحظ أن هذا المشروع أريد له أن يكون سريا ويمرر في صمت نظرا لما يحتويه من مضامين خطيرة، تطرح سؤال من له المصلحة في هذا القانون؟

   ومن تلك المضامين مثلا، ما نصت عليه المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، والتي تنص على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك كما أشار أيضا إلى مجموعة من العقوبات، التي توسع مجال التجريم، وتضييق مساحات الحقوق والحريات التي قد تمس أحيان بجوهر الحق، مما يطرح السؤال حول طبيعة المؤسسة التشريعية بالمغرب ومدى استقلاليتها، وجدوى وجودها؟

    فبينما يخاطر الأطباء والممرضون بأرواحهم من أجل معالجة المصابين بكوفيد 19، وبينما يحاول الأمن وعمال النظافة ورجال التعليم، والمشتغلين في المتاجر والصيدليات والنقل والصناعات الطبية والغذائية والقطاع الفلاحي وموظفي السجون وغيرهم القيام بوظائفهم بأجورهم الاعتيادية وبدون تحفيزات)، يأبى السادة “نواب الشعب” ومستشاريه إلا أن يقعدوا في بيوتهم وتوكيل غيرهم مهمة مناقشة مشاريع القوانين والتصويت على المراسيم، حيث تجد النائب الحاضر يناقش ويصوت نيابة عن كل موكليه، يقول لرئيس اللجنة: أنا ومعي 40، أنا ومعي100 …على حد تعبير الباحث عبد الرحيم العلام.

    إن عدم قيام “نواب الشعب” بمهمتهم، يعطي قدوة سيئة لباقي العاملين في ظل حالة الطوارئ، ويخرق الدستور ويجعل مرسوم الطوارئ والتشريعات تفتقد للدستورية، يمكن الطعن في شرعيتها لأنها صادرة عن برلمان يجتمع بطريقة تخالف الدستور، ولو كان هذا البرلمان يتقن عمله لكان لدينا اليوم قانون الدفع بعدم الدستورية الذي بموجبه يمكن الطعن في القوانين التي ستصدر عنه، ولكان للمجتمع قانون جنائي يواكب الطوارئ، ويتضمن العقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية، رغم أن المشروع جاثم في دهاليزه منذ خمس سنوات لكنهم لم يخرجوه لسبب بند “الإثراء من دون سبب”، في مقابل تعجيل الحكومة بإخراج/تهريب مشاريع الحجر على الضمير[13]. وهي قوانين تمس جوهر الحقوق، وتعتبر متناقضة مع ضوابط والتزامات التشريع، التي أطرها الفقه الدستوري، الذي يفرض عقلنة التشريعات الصادرة بخصوص ضوابط الحقوق والحريات أي عقلنة النشاط التشريعي في ميدان الحقوق والحريات لتتلاءم مع شرط مفهوم جوهر الحق[14]،  وهذا هو دور المشرع في إصدار قانون متلائم مع النص الدستوري[15]، لبناء دولة الحق والقانون.

 ويقتضي بناء دولة الحق والقانون، وجدو قضاء مستقل، يضمن محاكمات عادلة، ويصون الحقوق والحريات، لأن “وضع حكم قضائي موصول بحماية الحقوق و الحريات يماثل نسبيا فترة المخاض التي تؤدي إلى ميلاد حياة جديدة”[16]. وفي هذا الإطار فإن منهجية المحاكمات المعتمدة اليوم، من خلال تغييب الحضور المادي للمتهم أمام الجلسات بدعوى حالة الطوارئ الصحية، يعتبرا ضربا لشروط المحاكمة العادلة، التي قد تذهب بقرينة البراءة التي تعتبر من الحقوق الأساسية التي لا يمكن حدها، مهما كانت الظروف، ولو تحت طائلة مبدأ الظروف القاهرة[17]. وبهذا الصدد نسجل باستغراب كبير استعجال الحكومة في إخراج مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات المدنية والجنائية الذي تحتاج مناقشته تفكيرا هادئا متحررا من كل الضغوط، وإشراكا حقيقيا لكل أطراف المنظومة والمهتمين بالمجال موضوع التشريع، وليس اشراكا صوريا في ظل ظروف الحجر الصحي[18].

  إن الغاية من التشريع ومن إصلاح القوانين أو تعديلها، هو تحقيق  العدالة، التي  هي واجب الدولة المترتب على السيادة التي منحت لها[19]، من أجل بناء دولة الحق والقانون، وليس غايته استغلال الظروف لتمرير ترسانة قانونية، تخنق الحقوق والحريات، وهذا ما جعل بعض الفقه الدستوري، يؤكد على وجود علاقة تلازمية بين القضاء ومفهوم دولة القانون[20] ونشير هنا بكل موضوعية لما أثله تاريخ  القضاء المغربي، وخاصة منه القضاء الإداري، من مكتسبات نوعية في حماية حقوق الإنسان، حيث أن ما قام به يعتبر من الأهمية بمكان[21]، تمثلت في ترسيخ مبدأ الشرعية وتحصين الكثير من حقوق الأفراد والمؤسسات من الانتهاك، وحسم الكثير من الإشكالات التي تتطلب التوفيق بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد[22]، وذلك سيرا على نهج القضاء الإداري المقارن، الذي اتجه نحو تقييد سلطة الإدارة في الحد من الحقوق والحريات[23].

       وختاما نسجل بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحجر الصحي، عرفت انحدارا من خلال ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، بالرغم من بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة، والتي تظل غير كافية، أمام الظروف التي يعيشها المغاربة، والتي تحتاج إلى سن سياسات عمومية أكثر فعالية ونجاعة، لأن وجود الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يعتبر تعبير عن الحضور السيادي للدولة، وعن الشرعية التي تفرضها مقتضيات دولة القانون[24]، التي من واجباتها ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وحمايتها وصيانتها من كل انتهاك، ولذلك فمغرب اليوم في حاجة لمصالحة وطنية شاملة تقطع مع الممارسات الغير الديمقراطية، وتؤسس لفعل تغييري جوهري يكرم الانسان ويوطن الحرية.


[1]  ظهرت بوادر مبدأ التناسب منذ قرار Abbé Olivier الصادر في 19 فبراير 1909 الذي اعتبر فيه مجلس الدولة الفرنسي أن القرار البلدي القاضي بمنع تنظيم تظاهرات دينية، وإقامة مواكب جنائزية فيها يقع ارتداء ملابس ذات إيحاءات دينية قرارا غير شرعي بالنظر إلى كونه شطّطا وغير متناسب مع الغاية وكذلك الظروف والملابسات  التي دفعت برئيس البلدية إلى اتّخاذه، يراجع القرار عند:

Pauline GERVIER« La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public », Prix de Thèse du Conseil constitutionnel 2014, Prix de thèse de l’école doctorale de droit de l’université de Bordeaux, Bibliothèque constitutionnelle et de sciences politiques Tome 143, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Lextenso éditions, p. 179. N°588. « Le maire est chargé par l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois… il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1905 et de ceux de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres que l’intention manifeste du législateur a été, spécialement en ce qui concerne les funérailles, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales et de n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l’ordre…alors qu’il résulte de l’instruction que dans la commune aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre sur la voie publique ne pouvait être invoqué par le maire pour lui permettre de réglementer, dans les conditions fixées par son arrêté, les convois funèbres et notamment d’interdire aux membres du clergé, revêtus de leurs habits sacerdotaux

[2] Jean-Paul COSTA  « le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’État », AJDA, 1988, p. 434.

[3] Stavroula KTISTAKI: « L’évolution du contrôle  juridictionnel des motifs de l’acte administratif », Paris, L.G.D.J. , 1991. P :93.

[4] Le principe de proportionnalité est un « principe d’adéquation de la réaction à l’action ».Lexique des termes juridiques, 22e édition, DALLOZ.  2014-2015. P. 778.

[5] أنظر بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الانسان بتاريخ 28 أبريل 2020 بخصوص متابعة الوضعية الحقوقية في حالة الطوارئ والذي ذكر فيه  خبر وفاة شاب قاصر (17 سنة) بالجديدة، موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لخرقه حالة الطوارئ الصحية، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني، وعليه فإن المنتدى يدعو إلى فتح تحقيق قضائي من طرف قضاء التحقيق المختص، للوقوف على دواعي تدابير الحراسة النظرية، وأسباب الوفاة، وعن الحالة الصحية للمعني أثناء إيقافه، وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت أي تقصير أو تجاوز موجود على رابط الصفحة الرسمية للمنتدىhttps://www.facebook.com/montadalkarama/.

[6]  أقنوش زكرياء: المسألة الحقوقية بالمغرب من خلال دستور 2011، مجلة مسالك، العدد27/28، 2014،ص:24

[7]  مؤسسة وطنية محدثة بموجب ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 ربيع الأول، 1432، فاتح مارس 2011، خاص بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5922، صادرة في 27 ربيع الأول، 3مارس 2011.

[8] ا بيان لهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان بتاريخ 19 أبريل 2020: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبييض للسلطوية وتغطية على الانتهاكات، https://www.aljamaa.net/ar/158621/%D8%A7%D9

[9]  محمد لمرابطي: سؤال حقوق الانسان على ضوء الاصلاحات الدستورية الجديدة، مداخلة في اليوم الدراسي الذي نظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول الدستور المغربي الجديد، المنعقد بمدينة الناظور، السبت 12/5/2012، نقلا عن الموقع www.region.tat.ma, 272

[10] George BURDEAU, « Les libertés publiques », Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2ème édition, 1961, p. 39.

[11] Charles EISENMANN, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, Paris/ Aix-en-Provence, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1986, p: 22

[12]  ومنهم : توفيق بوعشرين، وحميد المهداوي، وهاجر الريسوني ، وعمر الراضي، ومتابعة الصحفية كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق

[13]  عبد الرحيم العلام: ” تشريعٌ في زمن الكورونا وبين أحضان المال”، 4/5/2020/، 21:28 ، https://lakome2.com/opinion/178629

[14] Xavier PHILIPE. Rapport précité. P:23-24

[15]  محمّد رضا بن حمّاد، “المبادئ الأساسية للقانون الدستوري و الأنظمة السياسية”، طبعة ثانية محيّنة،  2010. ص 203

[16]  Michel DRAN, Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2éme édition, 1968. p.605.

[17]  Yadh BEN ACHOUR, « Droit Administratif », Centre de publication universitaire, 3ème édition 2010, p:303. N° 384.

[18]  حسن هاروش: “لا تسألني عن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة”، 5 ماي 2020، 15:21، https://lakome2.com/opinion/178776

[19] Jean Etienne- Marie Portalis, Cité Par Khalil FENDRI, « L’indépendance de la justice à travers la nouvelle constitution », in Nouvelle constitution tunisienne et transition démocratique, actes du colloque franco-tunisien organisé par la faculté de droit de Sfax et la faculté de droit Paris-Est, Paris les 31 mars et 1er Avril 2014, Lexis Nexis 2015. P. 113.

[20]  Néji BACCOUCHE, « La justice comme nécessaire garant des libertés », in. Justice et démocratie, textes réunis par GABRIAU (S.), PAULIAT (H.), Actes du colloque organisé à Limoges, les 21-22 novembre 2002, Presses universitaires de Limoges, 2003, p.188.

[21]  عبد القادر مساعد، القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، 1998ـ1999، ص: 149

[22]  أمعيوة خديجة: القاضي الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، 2004ـ2005،ص:80

[23] Issam BEN HASSEN : « Le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès du pouvoir », Thèse pour l’obtention du Doctorat en droit public, Edition PUBLISUD, Paris 2011 p:222

[24] Tran VAN MINH : « Réflexions sur l’État de droit dans le tiers monde », in Mélanges Pierre François CONIDEC, Paris, L.G.D..J., 1985, p :301. «  Pas de légalité sans hiérarchie des normes, c’est là une exigence connue à tout État de droit »

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق